الحر العاملي
540
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 2851 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل ؟ قال : مثل غسل الطاهر ، وكذلك الحائض ، وكذلك الجنب ، إنما يغسل غسلا واحدا فقط . ورواه الصدوق بإسناده عن عمار ( 1 ) . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله ( 2 ) . [ 2852 ] 3 - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الميت يموت وهو جنب ؟ ، قال : غسل واحد . [ 2853 ] 4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الجنب إذا مات ، قال : ليس عليه إلا غسلة واحدة . [ 2854 ] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك . أقول : المراد أن الغاسل يغتسل المس ، وهو ظاهر .
--> 2 - التهذيب 1 : 432 / 1382 . ( 1 ) الفقيه 1 : 93 / 425 . ( 2 ) الكافي 3 : 154 / 2 . 3 - التهذيب 1 : 432 / 1383 ، والاستبصار 1 : 194 / 679 . 4 - التهذيب 1 : 432 / 1385 والاستبصار 1 : 194 / 681 . 5 - التهذيب 1 : 433 / 1389 والاستبصار 1 : 195 / 685 .